من هذا القانون؛ -7- • يقوم باسم المجلس بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكات المجلس . يعتبر الرئيس (ة) الناطق الرسمي باسم المجلس وممثله القانوني إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير . المادة 13 يعد المجلس ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس (ة) المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية . طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان . يعمل المجلس على نشر الآراء التي يدلي بها ، والتقارير والدراسات التي تدخل في إطار صلاحياته ، بكل وسائل التواصل الممكنة . الفرع :4 اللجان الدائمة
المادة 13
الأسرة والطفولة
