المادة 14

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى المجلس ثلاث لجان دائمة ، وهي : • لجنة السياسات والبرامج؛ • لجنة حماية الحقوق والنهوض بها؛ • لجنة الدراسات والرصد والتتبع . تتولى اللجان الدائمة الاختصاصات الآتية : • إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الجمعية العامة للمجلس حول واقع الأسرة والطفولة والسبل الكفيلة بالنهوض به؛ • تتبع ودراسة وضعية الأسرة والطفولة في مختلف المجالات والعمل على تقييمها؛ • إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الأسرة والطفولة والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛ • تتبع السياسات العمومية في مجال النهوض بوضعية الأسرة والطفولة والعمل على تقييمها . تحدد قواعد تنظيم اللجان الدائمة وكيفيات تسييرها بموجب النظام الداخلي للمجلس . -8- الباب الخامس : التنظيم الإداري والمالي للمجلس

المادة 14 من الأسرة والطفولة: النص الكامل · Ma Loi