المادة 15

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يساعد الرئيس (ة) في مهامه أمين (ة) عام يعين بظهير شريف . يتولى الأمين (ة) العام ، تحت سلطة الرئيس (ة) ، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس ، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه . يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات الجمعية العامة واللجان الدائمة والمؤقتة ، ومسك محاضرها ، كما يتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس . يقوم الأمين (ة) العام بمهام كتابة الجمعية العامة

المادة 15 من الأسرة والطفولة: النص الكامل · Ma Loi