المادة 17

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر العضوية في المجلس طوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم

المادة 17 من الأسرة والطفولة: النص الكامل · Ma Loi