تعتبر العضوية في المجلس طوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم
المادة 17
الأسرة والطفولة
الأسرة والطفولة
تعتبر العضوية في المجلس طوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم