تتألف ميزانية المجلس : في الموارد : - الإعانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛ - مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة؛ - المداخيل المختلفة؛ - الهبات والوصايا . في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز
المادة 18
الأسرة والطفولة
