المادة 18

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف ميزانية المجلس : في الموارد : - الإعانات المالية المخصصة من الميزانية العامة للدولة؛ - مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة؛ - المداخيل المختلفة؛ - الهبات والوصايا . في النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز

المادة 18 من الأسرة والطفولة: النص الكامل · Ma Loi