المادة 19

الأسرة والطفولة

78-14Loi n° 78-14 (2016) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . -9- يعتبر رئيس (ة) المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين (ة) العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين ، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها . يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 19 من الأسرة والطفولة: النص الكامل · Ma Loi