يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . -9- يعتبر رئيس (ة) المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين (ة) العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس ، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين ، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها . يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات
المادة 19
الأسرة والطفولة
