تطبيقا لأحكام الفصلين 170 و 171 من الدستور ، يحدد هذا القانون صلاحيات المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المحدث بموجب الفصل 33 من الدستور ، وكيفيات تأليفه وتنظيمه وقواعد سيره وكذا حالات التنافي . ويشار إليه في هذا القانون باسم المجلس . يتمتع المجلس بصفته شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام ، بالاستقلال المالي . يوجد مقر المجلس بالرباط . الباب الثاني : صلاحيات ومهام المجلس
المادة 1
الشباب والعمل الجمعوي
