يمارس المجلس بصفته هيئة دستورية استشارية ، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى السلطات العمومية والهيئات والمؤسسات الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، الصلاحيات التالية : - إبداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من لدن جلالة الملك في مجال اختصاصاته؛ - تقديم كل اقتراح إلى السلطات العمومية قصد اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الفصل 3 من الدستور؛ - إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي تمهيدا لعرضها على مسطرة المصادقة طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور؛ - إبداء الرأي ، بطلب من الحكومة ، في جميع القضايا ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والبرامج المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي؛ - إبداء الرأي ، بطلب من أحد مجلسي البرلمان ، في مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بمجال اختصاصه؛ - إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم ميادين الشباب والقضايا المتصلة بها ، واقتراح سبل حمايتهم والنهوض بأوضاعهم ، وتنمية طاقاتهم الإبداعية ، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة العامة ، وكذا إنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تهم تشخيص -4- وضعية العمل الجمعوي ، وإعداد المؤشرات المتعلقة بهذه الوضعية ، واقتراح الوسائل الكفيلة بالنهوض بالحياة الجمعوية وتطويرها ، وذلك بمبادرة منه أو بطلب من الحكومة؛ - الإسهام في وضع منظومة مرجعية متكاملة لحكامة العمل الجمعوي ، وتحسين أدائه ، وتقوية قدرات العاملين به؛ - إعداد ميثاق لأخلاقيات العمل الجمعوي ، بما في ذلك المبادئ والقواعد المتعلقة بشفافية تمويله وتدبيره ، والعمل على نشر هذا الميثاق والتعريف بمضامينه ، وذلك بالتشاور مع الجهات المعنية؛ - إصدار كل توصية إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي؛ - المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي؛ - التنسيق مع الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات من أجل توسيع مشاركة الشباب وفعاليات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ - إقامة علاقات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة
المادة 2
الشباب والعمل الجمعوي
