يبدي المجلس رأيه حول مشاريع ومقترحات القوانين والقضايا والبرامج التي تعرض عليه ، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان ، خلال مدة لا تتجاوز شهرين ، تسري ابتداء من تاريخ توصله بها . غير أن الأجل المبين أعلاه يمكن أن يخفض في حالة الاستعجال إلى عشرين ( )20 يوما ، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان . ويمكن للمجلس أن يطلب تمديد الأجل المبين في الفقرة الأولى أعلاه ، عند الاقتضاء ، لمدة لا تزيد عن شهر واحد . وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها أعلاه ، تعتبر المشاريع والمقترحات المعروضة عليه لا تثير أي ملاحظات لديه
المادة 3
الشباب والعمل الجمعوي
