يعد المجلس ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك . طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان . -5- ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية . الباب الثالث : تأليف المجلس
المادة 4
الشباب والعمل الجمعوي
