المادة 4

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعد المجلس ، مرة واحدة في السنة على الأقل ، تقريرا عن أعماله ويرفع رئيس المجلس هذا التقرير إلى جلالة الملك . طبقا لأحكام الفصل 160 من الدستور ، يكون التقرير المذكور موضوع مناقشة من قبل البرلمان . -5- ينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية . الباب الثالث : تأليف المجلس