المادة 5

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف المجلس ، علاوة على رئيسه (ة) الذي يعين بظهير شريف ، من ثلاثين ( )30 عضوا ، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والكفاءة والإلمام بقضايا الشباب والعمل الجمعوي ، موزعين كما يلي : - عشرة ( )10 أعضاء يعينهم جلالة الملك ، خمسة ( )5 منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب وخمسة ( )5 أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛ - ستة ( )6 أعضاء يعينون من قبل رئيس الحكومة باقتراح من السلطات الحكومية المعنية من بين ممثلي الإدارات العمومية المعنية بقضايا الشباب والعمل الجمعوي ، يشغلون على الأقل منصب مدير مركزي أو منصب مماثل له ، ثلاثة ( )3 أعضاء منهم يعينون في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والأعضاء الثلاثة ( )3 الآخرين في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛ - أربعة ( )4 أعضاء يعينون من قبل رئيس الحكومة ، يعين عضوان ( )2 منهم من بين الشباب المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والعضوان ( )2 الآخران من بين ممثلي جمعيات المغاربة المقيمين بالخارج في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛ - عشرة ( )10 أعضاء يعين خمسة ( )5 أعضاء منهم في الهيئة المكلفة بقضايا الشباب من بين ممثلي الجمعيات المهتمة بقضايا الشباب ، ثلاثة يعينون من قبل رئيس مجلس النواب ، واثنان من قبل رئيس مجلس المستشارين؛ وخمسة ( )5 أعضاء في الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي من بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني الأكثر نشاطا ، اثنان يعينان من قبل رئيس مجلس النواب ، وثلاثة من قبل رئيس مجلس المستشارين . يلتزم أعضاء المجلس بواجب التحفظ وبالامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف من شأنه أن ينال من استقلاليتهم

المادة 5 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi