يعين رئيس (ة) وأعضاء المجلس لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، باستثناء ممثلي الإدارات العمومية السالف ذكرهم . -6- المادة 2 7 يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية . تتنافى العضوية بالمجلس مع العضوية في الحكومة أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الباب الثاني عشر من الدستور
المادة 6
الشباب والعمل الجمعوي
