أعلاه بمقتضى المادة الفريدة من الظهير الشريف رقم 1.19.16 صادر في 2 جمادى الآخرة 8( 1440 فبراير )2019 بتنفيذ القانون رقم 06.19 القاضي بتغيير القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 7( 1440 مارس ،)2019 ص .1273 -7- • مشروع النظام الداخلي للمجلس؛ • مشروع النظام الهيكلي للمجلس؛ • مشروع الميزانية السنوية للمجلس؛ • مشروع التقرير السنوي حول حصيلة أعمال المجلس؛ • مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة في المجالات المتعلقة بالشباب والعمل الجمعوي
المادة 7
الشباب والعمل الجمعوي
