تنتهي عضوية كل عضو في المجلس بمجرد وفاته ، كما يفقد العضو عضويته في حالة العجز الدائم عن القيام بمهامه أو التغيب غير المبرر عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو الاستقالة أو فقدان الصفة التي عين على أساسها ، وفي هذه الحالة يحيط الرئيس (ة) الجمعية العامة علما بذلك ، ويتم تعيين خلف له داخل أجل أقصاه ستون ( )60 يوما وفق الكيفية التي عين بها سلفه ، وذلك للفترة المتبقية من مدة عضوية هذا الأخير . الباب الرابع : أجهزة المجلس
المادة 8
الشباب والعمل الجمعوي
