يتكون المجلس علاوة على الرئيس (ة) ، من الأجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - الهيئة المكلفة بقضايا الشباب؛ - الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛ - اللجنتان الدائمتان . .I الجمعية العامة
المادة 9
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
يتكون المجلس علاوة على الرئيس (ة) ، من الأجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - الهيئة المكلفة بقضايا الشباب؛ - الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛ - اللجنتان الدائمتان . .I الجمعية العامة