المادة 9

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتكون المجلس علاوة على الرئيس (ة) ، من الأجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - الهيئة المكلفة بقضايا الشباب؛ - الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي؛ - اللجنتان الدائمتان . .I الجمعية العامة

المادة 9 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi