المادة 10

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمارس الجمعية العامة ، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 أعلاه ، الاختصاصات التالية : - التداول في برنامج العمل السنوي للمجلس؛ - المصادقة على : - 2 تم تغيير أحكام

المادة 10 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi