تمارس الجمعية العامة ، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 أعلاه ، الاختصاصات التالية : - التداول في برنامج العمل السنوي للمجلس؛ - المصادقة على : - 2 تم تغيير أحكام
المادة 10
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
تمارس الجمعية العامة ، التي تتألف من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة 5 أعلاه ، الاختصاصات التالية : - التداول في برنامج العمل السنوي للمجلس؛ - المصادقة على : - 2 تم تغيير أحكام