تنعقد دورات الجمعية العامة مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . كما يمكن للجمعية العامة عقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بمبادرة من الرئيس (ة) أو بناء على طلب من إحدى الهيئتين المشار إليهما في المادة 9 من هذا القانون أو بطلب من نصف أعضائه
المادة 11
الشباب والعمل الجمعوي
