تنعقد دورات الجمعية العامة ، بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر يوما ، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يجوز لرئيس (ة) المجلس أن يدعو لاجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره
المادة 12
الشباب والعمل الجمعوي
