المادة 12

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنعقد دورات الجمعية العامة ، بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشر يوما ، ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يجوز لرئيس (ة) المجلس أن يدعو لاجتماعات المجلس ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره

المادة 12 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi