المادة 13

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع وإذا تعذر ذلك بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة) . .II الهيئة المكلفة بقضايا الشباب

المادة 13 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi