تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع وإذا تعذر ذلك بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة) . .II الهيئة المكلفة بقضايا الشباب
المادة 13
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالإجماع وإذا تعذر ذلك بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة) . .II الهيئة المكلفة بقضايا الشباب