تختص الهيئة المكلفة بقضايا الشباب بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا الشباب ، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون
المادة 14
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
تختص الهيئة المكلفة بقضايا الشباب بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا الشباب ، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون