تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب ، مرتين في السنة على الأقل وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس . -8- كما يمكن للهيئة المذكورة عقد دورات استثنائية بناء على جدول أعمال محدد ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، بمبادرة من الرئيس (ة) أو بطلب من نصف أعضائها
المادة 15
الشباب والعمل الجمعوي
