تنعقد دورات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب ، بصفة قانونية بحضور الأغلبية المطلقة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، يوجه الرئيس (ة) دعوة ثانية لعقد اجتماع موال بعد مرور خمسة عشرة يوما ، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . يجوز للرئيس (ة) أن يدعو لاجتماعات الهيئة ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة في حضوره
المادة 16
الشباب والعمل الجمعوي
