تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة) . .III الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي
المادة 17
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة) . .III الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي