المادة 17

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس (ة) . .III الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي