المادة 18

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تختص الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا العمل الجمعوي ، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون

المادة 18 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi