تختص الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا العمل الجمعوي ، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون
المادة 18
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
تختص الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي بممارسة الاختصاصات الموكولة إلى المجلس المتعلقة بقضايا العمل الجمعوي ، كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون