تنعقد دورات الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي وفق أحكام المادة 15 أعلاه ، وتتداول وفق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه . -.IV اللجنتان الدائمتان
المادة 19
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
تنعقد دورات الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي وفق أحكام المادة 15 أعلاه ، وتتداول وفق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه . -.IV اللجنتان الدائمتان