المادة 19

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنعقد دورات الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي وفق أحكام المادة 15 أعلاه ، وتتداول وفق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه . -.IV اللجنتان الدائمتان

المادة 19 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi