المادة 20

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث لدى كل هيئة من هيئتي المجلس لجنة دائمة للدراسات والبرامج والتقارير ، تتولى ممارسة الاختصاصات التالية : - إعداد قواعد معطيات وطنية حول وضعية الشباب والعمل الجمعوي ، والعمل على تحليلها وتحيينها بكيفية مستمرة؛ - إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الموضوعاتية بطلب من الهيئة المعنية التابعة لها حول وضعية الشباب أو العمل الجمعوي ، حسب الحالة ، والسبل الكفيلة بالنهوض بها؛ - إعداد المؤشرات الوطنية المتعلقة بوضعية الشباب من جهة والعمل الجمعوي من جهة أخرى؛ - تحضير مشاريع الآراء والمقترحات والتوصيات التي تعدها الهيئة المعنية؛ -9- - القيام بدراسة كل مسألة أو قضية من القضايا المعروضة على الهيئة المعنية ، بطلب من هذه الأخيرة . يحدد النظام الداخلي للمجلس تأليف كل لجنة من اللجنتين وقواعد سير عملهما . كما يمكن إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة عند الاقتضاء . -.V الرئيس (ة)

المادة 20 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi