يتمتع الرئيس (ة) ، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المجلس وتسيير شؤونه ، وضمان حسن سيره . ولهذا الغرض ، يمارس الصلاحيات التالية : - يمثل المجلس إزاء الدولة وكل إدارة أو أي هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الأغيار؛ - يضع جدول أعمال الجمعية العامة ويرأس اجتماعاتها ، ويسهر على تنفيذ قراراتها؛ - يرأس اجتماعات الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي ويسهر على تنسيق أعمالهما وتنفيذ قراراتهما؛ - يعد برنامج عمل المجلس السنوي ومشروع الميزانية ويعرضهما على الجمعية العامة للمصادقة عليهما؛ - يعد النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه؛ - يوظف ويعين الموارد البشرية اللازمة لقيام المجلس بصلاحياته ، طبقا لأحكام المادة 27 من هذا القانون؛ - يوقع اتفاقيات التعاون والشراكة بعد المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة ، ويسهر على تنفيذها؛ - يشرف على إعداد التقرير السنوي حول حصيلة أعمال المجلس ويعرضه على الجمعية العامة قصد المصادقة عليه؛ - يقوم ، باسم المجلس ، بجميع الأعمال التحفظية . يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه أربعة نواب ، يعينون لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الجمعية العامة باقتراح من الرئيس (ة) ، يكون إثنان منهما من بين أعضاء الهينة المكلفة بقضايا الشباب وإثنان من بين أعضاء الهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي . إذا غاب الرئيس (ة) أو عاقه عائق ، يرأس أحد نوابه المذكورين اجتماعات الهيئة التي ينتمي إليها . ويجوز للرئيس (ة) أن يفوض ، تحت مسؤوليته ، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى نوابه . - 10 - الباب الخامس : التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 21
الشباب والعمل الجمعوي
