المادة 22

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف . ولهذه الغاية ، يتولى الأمين العام للمجلس ، تحت سلطة الرئيس (ة) ، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس ، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه . كما يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات أجهزة المجلس ، ومسك محاضرها ، ويتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس

المادة 22 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi