يساعد الرئيس (ة) في ممارسة مهامه المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي لشؤون المجلس أمين عام يعين بظهير شريف . ولهذه الغاية ، يتولى الأمين العام للمجلس ، تحت سلطة الرئيس (ة) ، الإشراف على التسيير الإداري والمالي لشؤون المجلس ، والسهر على ضمان حسن سير مصالحه . كما يقوم بإعداد الوثائق والمستندات المتعلقة باجتماعات أجهزة المجلس ، ومسك محاضرها ، ويتولى مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس
المادة 22
الشباب والعمل الجمعوي
