تعتبر العضوية في المجلس تطوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم
المادة 24
الشباب والعمل الجمعوي
الشباب والعمل الجمعوي
تعتبر العضوية في المجلس تطوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم