المادة 24

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعتبر العضوية في المجلس تطوعية ، غير أنه يمكن منح تعويضات عن التنقل وكذا عن المهام الموكولة للأعضاء من طرف المجلس عند الاقتضاء ، تحدد مقاديرها وشروط منحها وكيفية صرفها بموجب مرسوم

المادة 24 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi