تتألف ميزانية المجلس من : أ) في باب الموارد : - الإعانات المالية المخصصة للمجلس من الميزانية العامة للدولة؛ - مداخيل الأموال المنقولة والعقارية التي يملكها المجلس؛ - الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة ، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل؛ - الهبات والوصايا طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ - مداخيل مختلفة . ب) في باب النفقات : - نفقات التسيير؛ - نفقات التجهيز؛ - نفقات مختلفة مرتبطة بأنشطة المجلس
المادة 25
الشباب والعمل الجمعوي
