تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يعتبر رئيس (ة) المجلس آمرا بقبض موارد ميزانية المجلس وصرف نفقاته وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين ، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها . يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات
المادة 26
الشباب والعمل الجمعوي
