المادة 26

الشباب والعمل الجمعوي

89-15Loi n° 89-15 (2018) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس وفق تنظيم مالي ومحاسبي يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية . يعتبر رئيس (ة) المجلس آمرا بقبض موارد ميزانية المجلس وصرف نفقاته وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المذكور ، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف . ويتولى محاسب عمومي ملحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى المجلس بجميع الصلاحيات المسندة للمحاسبين العموميين ، بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها . يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات

المادة 26 من الشباب والعمل الجمعوي: النص الكامل · Ma Loi