هتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور ، يحددهههذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافةهالمغربية وتركيبتهه وكيفيات سيره ، ويشار إليه في هذا القانونهالتنظيمي باسم »المجلس الوطني« . ه ه
المادة 1
اللغات والثقافة
اللغات والثقافة
هتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور ، يحددهههذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافةهالمغربية وتركيبتهه وكيفيات سيره ، ويشار إليه في هذا القانونهالتنظيمي باسم »المجلس الوطني« . ه ه