المادة 1

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور ، يحددهههذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافةهالمغربية وتركيبتهه وكيفيات سيره ، ويشار إليه في هذا القانونهالتنظيمي باسم »المجلس الوطني« . ه ه

المادة 1 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi