المادة 2

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيعتبره المجلسه الوطني للغات والثقافة المغربية ، بصفته مؤسسةهدستوريةه وطنيةه مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية ، هشخصا اعتباريا من أشخاصه القانون العام ، يتمتع بالستقلال الإداريهوالمالي . هيوجد مقر المجلس الوطني بالرباطه . ويمكنه أن يعقد اجتماعاتههفي أي جهةه أخرى . ه الباب الثاني : صلاحيات المجلس الوطني

المادة 2 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi