هيعتبره المجلسه الوطني للغات والثقافة المغربية ، بصفته مؤسسةهدستوريةه وطنيةه مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية ، هشخصا اعتباريا من أشخاصه القانون العام ، يتمتع بالستقلال الإداريهوالمالي . هيوجد مقر المجلس الوطني بالرباطه . ويمكنه أن يعقد اجتماعاتههفي أي جهةه أخرى . ه الباب الثاني : صلاحيات المجلس الوطني
المادة 2
اللغات والثقافة
