هيضطلع المجلسه الوطنيه بمهمةه اقتراح التوجهاته الستراتيجيةههللدولة فيه مجاله السياسة اللغوية والثقافية ، والسهر على انسجامهاهوتكاملها ، وله سيما ما يتعلقه منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتينهالعربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيراتهالثقافية المغربية ، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلفهتجلياتها ، ه وحفظ وصون التراث الثقافي المغربيه وتثمينه ، وتيسير تعلمههوإتقان اللغات الأجنبيةه الأكثر تداول فيه العالم ، والمساهمة في تتبعهتنفيذ هذه التوجهات ، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية . ه هولهذا الغرض ، يعهد إليهه بالقيام ، وفق أحكام هذا القانونهالتنظيمي ، بما يليه : -1 إبداء الرأي في كله قضية منه القضايا التي يحيلها إليه جلالةههالملك فيه مجال اختصاصه؛ه -2 اقتراح التوجهات الستراتيجيةه للسياسة اللغوية والثقافيةههالتيه سيتم اعتمادها في مختلف مجالته الحياة العامة ، ه وإحالتها إلىهالحكومةه قصد دراستها وعرضها على مسطرة المصادقة طبقا لأحكامهالفصلين 49 هو 92 همن الدستوره؛ه -3 دراسة البرامج الكبرىه اللازمة لتنفيذ التوجهات المذكورة التيههتعدها الحكومة ، وتتبعه تنفيذها بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية؛ه -3- -4 إبداء الرأي ، بمبادرة منه ، أو بطلبه منه الحكومةه أ هو أحده مجلسيهالبرلمان ، حسب الحالة ، في مشاريعه ومقترحات القوانين ومشاريعههالنصوصه التنظيميةه ذات الصلة بمجال اختصاصه؛ه -5 اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لحماية وتنمية اللغتينههالرسميتين للدولة ، ه العربيةه والأمازيغية؛ه ه -6 هتقديمه كل توصيةه أ هو مقترح إلى الحكومة في شأن التدابير التيهيتعينه اتخاذها من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مجاله التربية الوطنيةه والتعليم وفيه مجالته الحياة العامة الأخرىه ذاته الأولوية ، وكذا تلك المتعلقة بحماية وصيانة الحسانية واللهجاتهومختلف التعبيرات الثقافية ، باعتبارها جزءا له يتجزأ من الهويةه الثقافية المغربية الموحدةه؛ه -7 إنجاز كل دراسة أ هو بحث ذي صلة باختصاصات المجلس الوطنيه حول السبل الكفيلة بضمانه انسجامه السياسات اللغوية والثقافيةهوتكاملها ، بمبادرة منهه أ هو بطلب من السلطات العموميةه المعنيةه؛ه -8 رصد وتحليله وتتبعه وضعيةه وواقع اللغتين الرسميتينه للدولة ، ه واللغات الأجنبيةه الأكثر تداول في العالم وكذا مختلف التعبيراتهالثقافية المغربية ، وإعداد تقارير في شأن ذلك؛ -9 اقتراح التدابير الواجب اتخاذها من أجل تيسيره تعلم وإتقانهاللغات الأجنبية الأكثر تداوله في العالم؛ه -10 هتقديم كل اقتراح منه شأنه دعم المنتوجه الثقافي الوطني ، هوسبله تحفيزه وتطويره وترويجه؛ه -11 اقتراح كل تدبير يراه مناسبا على السلطات العمومية منهأجل مواكبة الصناعات الثقافية والإبداعية ، ه قصده هيكلتها وتنظيمهاهوتأهيلها وجعلها قادرة علىه التنافسية ومستجيبةه للمعايير المهنيةهالمتعارف عليها؛ه -12 إنجاز دراسات وأبحاث وتقاريره موض هوعاتيةه لفائدة السلطاتههالعمومية ، ه بطلب منها ، حول الممارسات الثقافية بمختلف تجلياتها؛ه -13 إبداء الرأي بطلب من السلطات العمومية في شأن المشاريعههوالبرامج المتعلقة بالتنميةه الثقافية التيه تعتزم تنفيذها ، ول سيماههالمتعلقة منهاه بسبله تيسير الولوج إلى الحقوق الثقافيةه؛ه -14 هتيسير التشاور والحواره والتعاونه بين الفاعلين في مجالههالتنمية اللغوية والثقافية ، بما يقويه تماسك النسيج اللغوي والثقافيهالوطني ورصيده المشترك . ه ه
المادة 3
اللغات والثقافة
