المادة 4

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتعين على المجلس الوطني إبداء رأيه ، ه في القضايا ومشاريعههومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المحالة إليه طبقاهلأحكام البندين 1 هو 4 همن المادة 3 أعلاه ، هداخل أجل شهرينه منه تاريخهالإحالة . ه هوتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأثيرتهحالة الستعجال فيهه رسالة الإحالة الموجهةه للمجلسه الوطني . ه هويمكنه للمجلس الوطني ، عند القتضاء ، أن يطلب تمديد الأجلهالمذكوره في الفقرة الأولى أعلاه لمدة مماثلة ، ه معه بيان الأسباب الموجبةهلذلك . هوفي حالة عدم إدلئه برأيه في الآجاله المذكورة أعلاه ، تعتبر القضاياههوالمشاريع والمقترحات المحالة إليه ل تثير أي ملاحظات لديه

المادة 4 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi