هيتعين على المجلس الوطني إبداء رأيه ، ه في القضايا ومشاريعههومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المحالة إليه طبقاهلأحكام البندين 1 هو 4 همن المادة 3 أعلاه ، هداخل أجل شهرينه منه تاريخهالإحالة . ه هوتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأثيرتهحالة الستعجال فيهه رسالة الإحالة الموجهةه للمجلسه الوطني . ه هويمكنه للمجلس الوطني ، عند القتضاء ، أن يطلب تمديد الأجلهالمذكوره في الفقرة الأولى أعلاه لمدة مماثلة ، ه معه بيان الأسباب الموجبةهلذلك . هوفي حالة عدم إدلئه برأيه في الآجاله المذكورة أعلاه ، تعتبر القضاياههوالمشاريع والمقترحات المحالة إليه ل تثير أي ملاحظات لديه
المادة 4
اللغات والثقافة
