المادة 5

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيرفع رئيس المجلسه الوطنيه إلى جلالة الملكه تقريرها سنويها حولههأنشطة المجلسه الوطني ، ثم يوجه نسخةه منه إلى رئيس الحكومةههورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، وينشر فيه الجريدةهالرسمية ، وفي جميع الوسائل المتاحة . ه الباب الثالث : تأليف المجلس الوطني