هيرفع رئيس المجلسه الوطنيه إلى جلالة الملكه تقريرها سنويها حولههأنشطة المجلسه الوطني ، ثم يوجه نسخةه منه إلى رئيس الحكومةههورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، وينشر فيه الجريدةهالرسمية ، وفي جميع الوسائل المتاحة . ه الباب الثالث : تأليف المجلس الوطني
المادة 5
اللغات والثقافة
