المادة 6

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتألف المجلس الوطني ، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريفهلمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من تسعة وعشرينه( )29 هعضوا مع العمل على احترام مبدأ المناصفة كما ه هو منصوصهعليه في الفصل 19 من الدستور ، يتوزعون كما يلي : ه أ) فئة الخبراء يختارونه من بينه المتخصصينه فيه مجالته التنميةههاللغويةه والثقافية ومختلفه التعبيراته الثقافية المغربية ، وعددهمههستةه ( )6 هأعضاء ، يعينهم جلالة الملك اعتبارها لكفاءتهم ومؤهلاتهمهالعلمية والفكرية ، وخبرتهم وتجربتهم المشهوده لهم بها في مجالهاختصاصات المجلسه الوطنيه؛ه ب)هفئة الأعضاء الذين يمثلون المؤسسات والهيئات التالي بيانها ، ههوعددهم تسعةه( :)9 ه -1 مسؤولو مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته : − مديره أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛ه − مديره المعهده الملكي للثقافة الأمازيغية؛ه − مديره الهيئةه الخاصة بالحسانية واللهجاته والتعبيرات الثقافيةهالمغربية الأخرى؛ه ه -5- − مديره الهيئةه الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظه التراث؛ه − مديره الهيئةه الخاصة بتنمية استعماله اللغات الأجنبية والترجمة . ه -2 ممثلو المؤسسات الوطنية التالية : − ممثل عن المجلس الوطني لحقوقه الإنسان؛ه − ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوينه والبحث العلمي؛ه − ممثل عن أكاديميةه المملكة المغربية؛ه − ممثل عن المجلس الملكي الستشاري للشؤون الصحراويةه . ه ج) فئة ممثلي الإدارات العمومية ، وعددهم أربعة ( )4 ههأعضاءه يمثلون السلطات الحكوميةه المكلفةه بقطاعات التربيةه الوطنية ، هوالتعليم العالي ، ه والثقافة ، والتصال ، يعينون بمرسومه؛ه د) فئة ممثلي الجامعات ومؤسسات التكوين فيه مجاله المهن الفنيةهوعددهم عضوان ( )2 يعينان بمرسوم ويوزعان كما يلي : ه − عض هو واحد ( )1 يمثله الجامعات ، يختار من بينه الأساتذة الباحثينهمن ذوي الخبرة والختصاص فيه مجال اختصاص المجلس الوطنيه؛ه − عض هو واحد ( )1 يمثل مؤسسات التكوين في مجاله المهن الفنيةهيختار من بين الأساتذة الباحثين من ذوي الخبرة والختصاصهفي مجال اختصاص المجلس الوطنيه . ه ه) فئة ممثلي الجمعيات والمنظمات غير الحكوميةه وعددهمه ثمانية ( )8 أعضاء يراعىه فيه اختيارهمه الكفاءة والمؤهلاته العلميةه والفكرية ، ه والخبرةه والتجربةه المشهود لهمه بها في مجال اختصاصاتهالمجلس الوطني ، ه يوزعون كما يلي : ه − عضوان ( )2 ه يمثلان الجمعيات والمنظمات غيره الحكوميةه الأكثرهنشاطا في مجاله الدراسات والأبحاث اللغوية يعينهما رئيسه مجلسهالنوابه؛ه − عضوان ( )2 ه يمثلان الجمعيات والمنظمات غيره الحكوميةه الأكثرهنشاطا في مجاله الدراسات والأبحاث اللغوية يعينهما رئيسهالحكومة؛ه − عضوان ( )2 يمثلان قطاع المقاولت العاملة في مجال الصناعةه الثقافية والإبداعية يعينهما رئيسه مجلس المستشارينه؛ه − عضوانهه( )2 يمثلان الجمعيات المهنية في قطاعي الثقافة والفنونههيعينهما رئيس الحكومة . ه ه