المادة 7

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتحدد مدة ولية أعضاء المجلس الوطني المشار إليهم في البنود »أ«هه هوههمنهه 2 هه»ب«ه هو»ج«ه هو»د« هو»ه«همنه المادة 6 أعلاه ، في خمسه ( )5 هسنوات ، ههقابلة للتجديد مرة واحدة . ه

المادة 7 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi