Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية
›
اللغات والثقافة
›
المادة 8
المادة 8
اللغات والثقافة
04-16
Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
هيشترط في أعضاء المجلس الوطنيه أن يكونوا متمتعينه بحقوقهمهالمدنية والسياسية
المادة 7
المادة 9