المادة 8

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيشترط في أعضاء المجلس الوطنيه أن يكونوا متمتعينه بحقوقهمهالمدنية والسياسية