المادة 9

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتنتهي العضويةه في المجلس الوطنيه بالوفاة ، وتنتهيه أيضا إما بانتهاءهمدة النتداب أو بالستقالة أ هو عند فقدان الصفة التي تم التعيين علىهأساسها ، أ هو في حالة العجز الصحي الكليه الثابت ، أ هو في حالة الإدانةهبمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي بهه من أجل جنايةه أ هو جنحة ضده الأشخاص أو نظام الأسرة والأخلاق العامةهأ هو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية أو عند القيام بأعمالهأ هو تصرفات تتنافىه معه اللتزاماته المرتبطة بالعضوية في المجلسهالوطني . ه هيعينه أعضاء المجلسه الوطنيه الذين سيحلون محله الأعضاء ، هههالذين ستنتهيه مدة عضويتهم ، قبله تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسةهعشره( )15 ههيوماه على الأقل ، ومن أجل ذلك ، يتعين على رئيسه المجلسهالوطني إحاطة السلطة التي يرجع لها حق التعيينه بالتاريخه الذيهستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو ، قبل ثلاثةه أشهر منه التاريخ المذكور . ه هيعين من يخلف أعضاء المجلس الوطني في الحالت الأخرىهالمنصوص عليها فيه الفقرة الأولى منه هذه المادة أعلاه داخل أجلهه 60 هيوما منه انتهاء مدة عضويتهم ، وذلك للفترة المتبقيةه من مدة العضوية ، هويتعين على رئيس المجلس الوطني أن يخبره بذلك ، فورا ، ه السلطة التيهيرجع لها حق التعيين . الباب الرابع : مؤسسات وهيئات المجلس الوطني