هتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصله 5 منه الدستور ، يضمهالمجلس الوطني كلا من أكاديميةه محمده السادس للغة العربية والمعهدهالملكي للثقافة الأمازيغيةه . ه ه هوتحدث لديهه الهيئات التالية : ه − الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافيةهالمغربية الأخرى؛ه − الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراثه؛ه − الهيئة الخاصة بتنمية استعماله اللغات الأجنبيةه والترجمة . ه -7- الفرع الأول : أكاديمية محمد السادس للغة العربية
المادة 10
اللغات والثقافة
