المادة 10

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصله 5 منه الدستور ، يضمهالمجلس الوطني كلا من أكاديميةه محمده السادس للغة العربية والمعهدهالملكي للثقافة الأمازيغيةه . ه ه هوتحدث لديهه الهيئات التالية : ه − الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافيةهالمغربية الأخرى؛ه − الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراثه؛ه − الهيئة الخاصة بتنمية استعماله اللغات الأجنبيةه والترجمة . ه -7- الفرع الأول : أكاديمية محمد السادس للغة العربية

المادة 10 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi