المادة 11

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيعاد تنظيمه أكاديمية محمد السادس للغة العربية المحدثةه بموجبهالقانون رقم 10.02 الصادر بتنفيذه الظهيره الشريف رقمهه 1.03.119 ههبتاريخه 18 منه ربيعه الآخر 1424 ( 19 هيوني هو )2003 هوفق أحكام هذاهالقانون التنظيمي . ه

المادة 11 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi