المادة 12

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتقومه أكاديمية محمد السادس للغة العربية بمهمة إعدادهالتوجهات الستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة العربيةهوضمان حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها ، باعتبارها لغة رسميةه للدولة ، وتتبعه تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيقه معه السلطاتههوالهيئاته العمومية المختصة ، ه بعد دراستها والمصادقة عليها طبقاهلأحكام هذا القانونه التنظيمي . ه هتمارسه الأكاديمية ، ه علاوة على ذلك ، الختصاصات التالية : − إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاثهوالتقارير التي يعدها ويصدرها المجلس الوطني فيه مجال حمايةهاللغة العربية وتطويرها وتنميةه استعمالها ، والمشار إليهاه في البنود 1 ه هو 4 هو 5 ه هو 6 ه هو 7 ه هو 8 همنه المادة 3 من هذا القانون التنظيمي؛ه − السهر على تطوير النظامه النحوي والمعجمي والتوليدي للغةهالعربية ، والقيام من أجل ذلك بالبحوث والدراسات اللسانيةهالضروريةه؛ه − القيام لفائدة قطاع التربية والتكوينه بمختلف مستوياتهه بالدراسات والأبحاث الهادفة إلى تيسير استعمال اللغة العربيةه وضبطها وإصلاح مناهج تدريسها ، وتطوير الوسائل التعليمية المتعلقة بها والإسهام في تعريب المواد الدراسية؛ه − الإسهام في مجهود توحيده المصطلحات العربيةه والعمل علىه إقامةهقواعد للبيانات المتعلقة بها وباستعمالتها المختلفة؛ه − هوضع معاجم لغوية عصرية عامة ومعاجم متخصصة رهن إشارةهالمستعملين والدارسين في سائر المجالت العلمية ، والعمله علىهتحيينها بكيفيةه مستمرةه؛ه − إنجاز كله دراسة أو بحث حوله السبله والوسائل الكفيلةه بتبسيطه اللغة العربيةه وتطويرها وتيسيره تعلمهاه والعمل بها؛ه − إعداد مشاريع وبرامج علمية للتشجيع على استعمال اللغة العربيةهبكيفية سليمة وجعلها أداة من أدوات التواصل في سائر قطاعاتهالنشاط الإداري والقتصادي -8- والجتماعي ، والعمل على تنفيذها ، هبتنسيقه وثيق مع السلطات العمومية المعنيةه والجهات المختصة؛ه − الإسهام فيه تكوينه المتخصصينه فيه العلومه والتقنياته منه أجلهههتمكينهم من استعمال اللغة العربيةه فيه مجال تخصصهمه؛ه − الإسهام في ترجمة المؤلفات الأجنبية المرجعية ، ه والإسهام في إنتاجهمؤلفات باللغة العربية فيه مختلفه المجالت العلمية والتقنيةههوتحيين التراث اللغوي العربيه وإغنائهه؛ه − هتقديم الستشارات اللغوية والستشارات المتعلقةه بالمصطلحاتهالتقنية الواجب استعمالها على الوجه الصحيح وإحصاءهالمصطلحات التقنية التيه ليس لها مقابل في اللغة العربيةه والعملهعلى إدما هجهاه؛ه − هحفزه الباحثينه والخبراء ومساعدتهمه علىه إنتاج الأعماله والأبحاثههالعلميةه الرامية إلى إغناء اللغة العربية وتطويرها ، وضمانهمواكبتها للمستجدات العلمية والتقنية في سائر مجالت المعرفةهالإنسانية ، وتشجيع التأليف والنشر ، وتصديره الإنتاج الوطنيههالجيده؛ه − الرصد وتتبع واقع استعمال اللغة العربيةه وآفاق تطويرها؛ه − إقامة علاقة تعاون وإبرام اتفاقيات شراكة مع المجامع اللغويةهههوغيرهاه من المؤسسات والهيئات العلمية العامة والخاصةهالوطنية والدولية التي تسعى إلى تحقيقه أهداف مماثلة في مجالههاختصاصها . ه الفرع الثاني : المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

المادة 12 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi