هيقومه المعهده الملكيه للثقافة الأمازيغيةه بمهمة إعداد التوجهاتهالستراتيجية للدولة في مجاله النهوضه باللغة الأمازيغية وضمانه حمايتها وتطويرهاه واقتراحه التدابير التي يتعينه اتخاذها من أجلهتفعيله طابعهاه الرسميه فيه مجاله التعليمه ومجالته الحياة العامة ذاتههالأولوية ، وتتبعه تنفيذ هذه التوجهات بتنسيقه وثيقه مع السلطاته والهيئات العموميةه المختصة ، ه بعد دراستها والمصادقة عليها طبقاهلأحكام هذا القانون التنظيمي . ه -9- هيمارسه المعهد ، علاوة على ذلك ، الختصاصات التالية : − إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاثهوالتقارير التي يصدرها المجلس الوطني في مجال حمايةه اللغةه الأمازيغية وتطويرها وتفعيل طابعها الرسمي ، والمشار إليها فيهالبنود 1 ه هو 4 ه هو 5 ه هو 6 ه هو 7 ه هو 8 من المادة 3 همن هذا القانون التنظيمي؛ه − الإسهام في تجميع وتدوين مختلف تعابير اللغة والثقافة الأمازيغيةهوالحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها؛ − القيام ببحوث ودراسات في اللغة والثقافة الأمازيغيتينه وجعلهاهفيه متناوله أكبر عدد من الأشخاص وتشجيعه الباحثين والخبراء فيهالمجالته المرتبطةه بها؛ − هترصيده ماه تحقق في دراسة التعابيره الخطية الكفيلة بتسهيله تعليمهاللغة الأمازيغية عنهطريق : ه • إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة في مجاله تدريس اللغةهالأمازيغية وإعداد معاجمه عامة وقواميسه متخصصة؛ه • إعداد خطط عمله بيداغوجيةه فيه التربية الوطنية وفي جزءهالبرامجه المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية ، وكله ذلك فيهانسجام معه السياسة الستراتيجية التي تنهجها الدولة فيه ميدانهالتربية الوطنية؛ه − الإسهام فيه النهوضه بالإبداعه الفنيه فيه الثقافة الأمازيغية قصدههتجديده وإشعاع التراث المغربيه وخصائصه الحضارية؛ه − الإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطرههالتربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذينههتقتضي مهنهم استعمالها ، وبوجهه عام كل منهيرغب في تعلمها؛ه − مساعدة الجامعات على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطويرههاللغوي للأمازيغية ، ه وعلىه تكوينه المكونينه؛ه − البحث عن المناهج الكفيلة بتعزيزه وتشجيع مكانة اللغة الأمازيغيةههفي مجال التواصل والإعلامه هوالمعلوميات؛ه − إقامة علاقة تعاونه وشراكة معه الهيئات الوطنية والأجنبيةه التيهتسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة في مجال اختصاصه . ه - 10 - الفرع الثالث : الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية الأخرى
المادة 14
اللغات والثقافة
