المادة 15

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتقومه الهيئةه الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيراتههالثقافية المغربيةه بمهمةه إعداد التوجهات الستراتيجية لسياسةهالدولة الواجب اعتمادها في مجال حماية الحسانية وباقي اللهجاتههالمغربية ومختلف التعبيرات الثقافية ، ه وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيقهههمع السلطاته والهيئات العمومية والخاصة المعنية ، بعد دراستهاهوالمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيميه . ه هولهذا الغرض ، تتولى : ه − إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاثههالمشار إليها في البنود 1 ه هو 6 ه هو 8 همن المادة 3 من هذا القانونهالتنظيمي؛ه − الإسهام في جمع وتصنيف وتوثيق ونشر الموروث الثقافي الحسانيهبمختلف تجلياته ومظاهره؛ه − اقتراح كل التدابير الكفيلة بحفظ الحسانية واللهجات ومختلفهالتعبيرات الثقافية المغربية ، ه وصيانتهاه وتثمينها وإبرازه قيمتها ، ههباعتبارهاه جزءاه منه الذاكرة الوطنية ، بتنسيق مع أكاديمية محمدهالسادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةه؛ه − إنجاز دراسات وأبحاث علمية فيه مجال اختصاص الهيئة الخاصةههبالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى ، هول سيما تلك المتعلقة بدراسة تاريخه اللهجات المغربيةه ومساراتهتطورها وانتشارها الجغرافي ، بتنسيق مع أكاديميةه محمده السادسهللغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغيةه . ه الفرع الرابع : الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث