هتقومه الهيئة الخاصة بالتنميةه الثقافية وحفظ التراث بمهمةهإعداد التوجهات الستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها فيهمجال التنميةه الثقافية وحفظ التراث المغربي ، وتتبعه تنفيذها بتنسيقهوثيق مع السلطات والهيئات العمومية والخاصة المعنية ، بعد دراستهاهوالمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي . ولهذا الغرض ، ههتتولى : ه ه − إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاثهوالتقارير المشار إليها في البنوده 1 ه هو 4 ه هو 7 ه هو 8 ه هو 10 ه هو 11 هو 12 ه هو 13 همن المادة 3 من هذا - 11 - القانون التنظيمي والمتعلقة بالمنتوج الثقافيه الوطني والصناعات الثقافية والإبداعية والممارسة الثقافيةهوالولوج إلى الحقوق الثقافية والمشاركة فيه الحياة الثقافية؛ − اقتراح التدابير الكفيلة بالمحافظة على صيانةه التنوع الثقافيهالوطني وتعزيزه؛ه − اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتعريف بالتراث الثقافي المغربيه وتثمينهه على الصعيدين الوطني والدولي . ه الفرع الخامس : الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية والترجمة
المادة 16
اللغات والثقافة
