المادة 17

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتقومه الهيئةه الخاصة بتنمية استعماله اللغات الأجنبية والترجمةهبمهمةه إعداد التوجهات الستراتيجية لسياسة الدولة الواجبهاعتمادها في مجال تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثره تداوله فيهالعالم والترجمة ، وتتبع تنفيذها بتنسيقه وثيق مع السلطات العموميةهوالهيئات العامة والخاصة المعنية ، ه بعد دراستها والمصادقة عليهاه طبقاهلأحكام هذا القانونه التنظيمي . ه هولهذا الغرض ، تتولى : ه − إعداد مشاريع الآراء والتوصيات والمقترحات والدراسات والأبحاثهوالتقارير المشار إليها في البنودهه 1 ه هو 4 ه هو 7 ه هو 8 ه هو 9 همنه المادة 3 من هذاهالقانونه التنظيميه؛ه − اقتراح التدابير الكفيلة بتشجيع الإقبال على تعلم وإتقان اللغاتهالأجنبية الأكثر تداوله في العالم؛ه − إعداد الدراسات والأبحاث عنه واقع تعلم اللغات الأجنبيةه ومستوىه إتقانها ، واقتراح التدابير الكفيلة بتنمية استعمالها أخذاهبعين العتبار متطلبات وحاجات المتعلمين؛ه − إعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع الآراء الكفيلة بتطويره الترجمةهبين اللغتينه الرسميتينه واللغات الأجنبية الأكثر تداول في العالم؛ه − اقتراح التدابير التيه منه شأنها تعزيزه حركة الترجمةه؛ه − العمل على إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاونه معه الهيئاته العامةهوالخاصة على الصعيدينه الوطنيه والدولي منه أجله تنميةه استعمالهاللغات الأجنبية الأكثر تداول في العالم والنهوض بالترجمة ، ه وذلكهبتنسيقه معه السلطات والهيئات العمومية المعنية ، مع مراعاةهالبند 5 من المادة 33 من هذا القانون التنظيمي . ه - 12 - الباب الخامس : أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني

المادة 17 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi