المادة 18

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هتتكونه كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاتههمن الأجهزة التالية : − مديره المؤسسة أ هو الهيئةه؛ه − مجلسه علميه؛ه − مجموعاته عمل مكلفة بالدراسات والأبحاث . ه

المادة 18 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi