هيعين بظهير شريف مدير كل مؤسسةه أ هو هيئة من مؤسساتهالمجلسه الوطني وهيئاته لمدة خمسه ( )5 ه سنواته قابلة للتجديده مرةهواحدة ، مع مراعاة مبدأه المناصفة كما ورده فيه الفصل 19 من الدستور . ه هيتولى مدير المؤسسة أ هو الهيئة المعنية ، تحت سلطةه رئيس المجلسهالوطني ، تدبير شؤون المؤسسة أ هو الهيئة والسهر على قيامها بالمهامهالموكولة إليها ، ويتخذ جميع التدابير اللازمةه لضمان حسن سيرها ، هكما يقوم بتنسيق أشغال مجموعات العمل المكلفة بالدراساتهوالأبحاث . ه
المادة 19
اللغات والثقافة
