المادة 19

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيعين بظهير شريف مدير كل مؤسسةه أ هو هيئة من مؤسساتهالمجلسه الوطني وهيئاته لمدة خمسه ( )5 ه سنواته قابلة للتجديده مرةهواحدة ، مع مراعاة مبدأه المناصفة كما ورده فيه الفصل 19 من الدستور . ه هيتولى مدير المؤسسة أ هو الهيئة المعنية ، تحت سلطةه رئيس المجلسهالوطني ، تدبير شؤون المؤسسة أ هو الهيئة والسهر على قيامها بالمهامهالموكولة إليها ، ويتخذ جميع التدابير اللازمةه لضمان حسن سيرها ، هكما يقوم بتنسيق أشغال مجموعات العمل المكلفة بالدراساتهوالأبحاث . ه

المادة 19 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi