المادة 20

اللغات والثقافة

04-16Loi n° 04-16 (2020) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

هيتولى المجلس العلمي للمؤسسة أو الهيئة المعنيةه النظر في جميعهالقضايا التي تندرج في مجال اختصاص المؤسسة أ هو الهيئةه . ه هولهذا الغرض ، يمارس الختصاصات التالية : − هيعده مشروع البرنامجه العلمي السنويه للمؤسسة أو الهيئةه المعنيةهويعرضه على مصادقة الجمعيةه العامة؛ه − هيقترح المشاريع العلمية الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس الوطني ، هفيه حدوده اختصاصات المؤسسة أو الهيئةه المعنية؛ه − هيبديه رأيهه فيه كل مسألة أ هو قضيةه من القضايا التيه يعرضهاه عليههرئيسه المجلس الوطنيه والتي تدخل في اختصاصه؛ه ه − هيقدم كل اقتراح أ هو توصية من شأنها تفعيل مهام المؤسسةهأو الهيئةه المعنيةه؛ه − هيدرسه ويبديه رأيه فيه مشاريع الشراكات التي يعرضها عليه مديرههالمؤسسة أ هو الهيئة المعنية؛ه - 13 - − هيعد مشروع التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة أ هو الهيئة المعنية ، هالذي يعرضه على الجمعية العامةه مدير المؤسسة أ هو الهيئةه المعنيةهقصد المصادقة عليه

المادة 20 من اللغات والثقافة: النص الكامل · Ma Loi